Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 713

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. نوع الطلاق وعدده في التخيير والتمليك
  4. القول الخامس طلقة رجعية

ومذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة في اختاري (¬٢)، ورواية عندهم في أمرك بيدك (¬٣) واختاره ابن القيم (¬٤).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.

وجه الاستدلال: لو اخترن أنفسهن كان طلاقًا ويكون رجعيًا فحاشا النبي ﷺ أن يخالف أمر ربه فيطلق أكثر من طلقة (¬٥).

الرد: تقدم.

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا «

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: تقدم.

الدليل الثالث: عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إنَّي جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا، فقال عمر لعبد الله ﵄: ما ترى؟ قال: «أَرَاهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» قال عمر ﵁: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 713 (SanadKitab #30001, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.