Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 729

  1. الباب الحادي عشر اشتراط معرفة معنى لفظ الطلاق
  2. الفصل الثاني من طلق بغير لغته
  3. الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق
  4. القول الأول لا يقع طلاقه مطلقا

الفصل الثاني من طلق بغير لغته

* من طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق

* من طلق بغير لغته مريدًا الطلاق

• تمهيد:

من تكلم بالطلاق بغير لغته له حالان:

* الأولى: أن يفهم معناه فيقع طلاقه إجماعًا (¬١).

* الثانية: أن لا يفهم معناه: ولا يخلو من حالين:

- الحال الأولى: أن لا يريد موجبه في اللغة التي طلق بها.

- الحال الثانية: أن يريد موجبه في اللغة التي طلق بها.

• الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته ولم يرد الطلاق

إذا طلق الزوج بغير لغته ولم يفهم معناه ولا يريد موجبه في اللغة التي تكلم بها بحيث لا يريد ترتب الحكم بتلفظه بالكلام الذي لا يفهمه ففي هذه المسألة لأهل العلم قولان:

• القول الأول: لا يقع طلاقه مطلقًا:

فلا يقع الطلاق لا في القضاء ولا في الفتيا ولا ديانة، وهو رأي الجمهور، قال به بعض الأحناف (¬٢)، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 729 (SanadKitab #30001, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.