Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 770

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث الديانة والقضاء
  3. ضوابط في الديانة والقضاء
  4. الأول أحكام الخلق في الدنيا في الديانة والقضاء على الظاهر

ضوابط في الديانة والقضاء

• تمهيد:

إدخال بعض المسائل في الديانة أو القضاء من المسائل الاجتهادية فعن عائشة ﵂ قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ﵄ على رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ» (¬١).

فاختلف أهل العلم في قول النبي ﷺ «خُذِي مِنْ مَالِهِ … » فذهب بعضهم إلى أنّه فتوى (¬٢) فيجوز ديانة لكل امرأة أن تأخذ ما يجب لها ولأولادها من مال زوجها من غير علمه والأمر لا يتعلق بالمرأة فهو عام في كل الحقوق وهي مسألة الظفر وفيها تفصيل. وبعضهم يرى أنَّه قضاء (¬٣) فليس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها للنفقة ونحوها إلا بعد الرفع للقضاء.

ومثله حديث عقبة بن عامر ﵁ قال قلنا للنبي ﷺ إنَّك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْرُونا فما ترى فيه فقال لنا «إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ» (¬٤). والباب باب واسع يحتاج لبحث مستقل.

• الضوابط:

• الأول: أحكام الخلق في الدنيا في الديانة والقضاء على الظاهر:

فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيحُ رِيحُ

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 770 (SanadKitab #30001, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.