Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 775

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثالث الديانة والقضاء
  3. ضوابط في الديانة والقضاء
  4. الثاني عشر ترتب الحكم على التلفظ بالكلام له أحوال أربع

• الحادي عشر: النكاح وما يتعلق به من طلاق وغيره والمعاملات تارة يكون حكمها ديانة وتارة قضاءً (¬١).

• الثاني عشر: ترتب الحكم على التلفظ بالكلام له أحوال أربع:

الأولى: أن يقصد اللفظ دون حكمه: فهذا يقع ما يترتب على اللفظ كطلاق الهازل إلا أن يكون متأولًا فينوي غير ما يتبادر إلى اللفظ فهذه تورية وتقدم الكلام على ذلك.

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه: وهو المخطئ ويأتي الخلاف في وقوع طلاقه قضاءً وديانة.

الثالثة: أن يقصد اللفظ ولا يتكلم به: فهذا حديث نفس معفو عنه كمن حدث نفسه بالطلاق فلا يقع طلاقه عند الجمهور إلا رواية في مذهب مالك وتقدم (¬٢).

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم: فيترتب الحكم على اللفظ ويدخل في ذلك جميع أقوال المكلفين من العقود وغيرها (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 775 (SanadKitab #30001, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.