Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 779

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع طلاق المخطئ
  3. الحكم الوضعي لطلاق المخطئ
  4. القول الثالث لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة

• القول الثالث: لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة:

فإذا ثبت الخطأ بالبينة أو قرينة دلت عليه قبل منه القاضي فلا يقع الطلاق قال به أبو الشعثاء جابر بن زيد (¬١)، وروي عن الشعبي -تقدم تقريبًا-، وهو قول للأحناف (¬٢)، وهو مذهب المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥)، واختاره ابن حزم (¬٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (¬٧)، وابن القيم (¬٨)، والشوكاني (¬٩).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 779 (SanadKitab #30001, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.