Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 782

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل الرابع طلاق المخطئ
  3. الحكم الوضعي لطلاق المخطئ
  4. القول الثالث لا يقع الطلاق في الفتوى ويقع في القضاء إلا ببينة

الجواب: صححه بعض أهل العلم وتخصيصه بالشرك أو بإسقاط الإثم يحتاج إلى دليل فالحديث عام.

الدليل العاشر: عن عمر ﵁ أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر ﵁: «خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك» (¬١). (¬٢).

وجه الاستدلال: حكم أمير المؤمنين عمر ﵁ بعدم وقوع طلاق من تلفظ بالطلاق ولم يقصد لفظه (¬٣).

الرد: الأثر ضعيف.

الجواب: حسن لغيره والله اعلم.

الدليل الحادي عشر: المكره لا يقع طلاقه ومن زل لسانه أولى بعدم وقوع الطلاق

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 782 (SanadKitab #30001, hlm. urut 771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.