على كلامه.
الثالثة: أن يحلف بالطلاق على غيره أو يعلقه على أمر كمن قال لزوجته إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق فكلمته ناسية أو جاهلة أو مكرهة.
فهل يقع الطلاق في هذه الأحوال؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: يقع الطلاق:
قال به الحسن البصري (¬١)، والزهري، وقتادة (¬٢)، وعمر بن عبد العزيز (¬٣)، وروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁ (¬٤)،