Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 808

  1. الباب الثاني عشر اشتراط النية لصحة الطلاق
  2. الفصل السادس طلاق الناسي والجاهل
  3. الحكم الوضعي للحنث في يمين الطلاق ناسيا أو جاهلا
  4. القول الأول يقع الطلاق

على كلامه.

الثالثة: أن يحلف بالطلاق على غيره أو يعلقه على أمر كمن قال لزوجته إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق فكلمته ناسية أو جاهلة أو مكرهة.

فهل يقع الطلاق في هذه الأحوال؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: يقع الطلاق:

قال به الحسن البصري (¬١)، والزهري، وقتادة (¬٢)، وعمر بن عبد العزيز (¬٣)، وروي عن أصحاب عبد الله بن مسعود ﵁ (¬٤)،

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 808 (SanadKitab #30001, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.