لا يقع طلاق من تلفظ بالطلاق معلمًا فلا يقع طلاق الفقيه إذا تلفظ بالطلاق أو كرره في درسه ولا يقع طلاق المستفتي إذا تلفظ بالطلاق سائلًا (¬١)، وكذلك من يحكي طلاقه أو طلاق غيره فيقول قال أو قلت أنت طالق أو طلقتك في المنام (¬٢) وكذلك لو فرض أنَّ اسم زوجته من ألفاظ الطلاق الصريح كطالق فلا يقع الطلاق إذا ناداها (¬٣).