الثالث: إذا كتبه غير عازم فإذا لم يخرجه من يده لا يقع الطلاق (¬٢).
الرابع: إذا كتبه غير عازم فأخرجه غير عازم ووصل المرأة أو وليها وقع الطلاق (¬٣).
الخامس: إذا كتبه غير عازم فأخرجه غير عازم ولم يصل للمرأة ففيه قولان: المشهور عدم وقوع الطلاق (¬٤) والقول الثاني يقع الطلاق (¬٥).
ثالثًا: مذهب الشافعية: كتابة الطلاق كناية على الصحيح من مذهب الشافعية (¬٦) ويقع الطلاق عندهم بكل كتابة يثبت بها الخط (¬٧) فيقع الطلاق بالكتابة على الرق، والقرطاس، والألواح، والنقر في الأحجار والخشب والكتابة على الأرض وكلها بمثابة واحدة (¬٨).