Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 77

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه

اعلم أنَّ سبب وجوب الوضوء: الصلاة، وهو الأصح، يؤيده قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].

ففرضُ الطهارة:

- غسل الوجه.

- واليدين.

- والرجلين إن كانتا حافيتين.

- مع المرفقين والكعبين.

- ومسح الرأس.

كذا ذكرهُ في "القُدوري" و "الهداية" … وباقي كُتب الفقه طُرًّا.

وسُننها:

- غسل اليدين إلى الرسغ.

وذكر في "نهاية الكفاية في دراية الهداية" لتاج الشَّريعة (¬١): أنَّ المراد منه: تقديمُ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 77 (SanadKitab #30009, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.