إسنادٌ جَيِّدٌ، وليس في الكُتُبِ السِّتَةِ طريقٌ أُخْرى (¬١).
قال الحافِظ أبو بكر البزَّار: "حدثنا محمد بن اللَّيْث، أبو الصَّبَاح (¬٢) (¬٣) حدثنا خالد بن مَخْلَد (¬٤) (¬٥)، حدثنا سُليمان بن بِلَال، عن يحيى بن سَعيد (¬٦) (¬٧)، عن القاسِم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر قال: "أَمَرَ رسول الله ﷺ أسماء
= جابر بن عبد الله به، و (حديث رقم ١٢٠٩) (ص: ٤٧٦) من طريق عائشة ﵂ بنحوه، وأخرجه أبو يَعْلى في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٥٠) (١/ ٤٣) من طريق القاسم بن محمد عن أبيه عن أسماء بنت عميس بنحوه، وقال الدارقطني في العلل (١/ ٧١): "عن سَعيد بن المُسَيَّب أن أسماء نفست، مُرسلا". ثم قال: "وأصحها عندي قول مالك، ومن تابعه". انتهى.
(¬١) بل موجود إسنادًا ومتنًا فقد أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب (إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام) (حديث رقم ١٢٠٩، ١٢١٠) (ص: ٤٧٦) من طريق عائشة ﵂، وأخرجه ابن ماجَه في سُننه، كتاب المناسك، باب (النفساء والحائض تهلّ بالحج) (حديث ٢٩١١، ٢٩١٢، ٢٩١٣) (ص: ٤٤٠)، كلهم من طرق أخرى عن أبي بكر، وعائشة، وجابر ﵃، وأخرجه أبو داود في سُننه، كتاب المناسك، باب (الحائض تهل بالحج) (حديث رقم ١٧٤٣) (ص: ٤٠٧) من طريق عائشة، وأخرجه النَّسائي في سُننه، كتاب الحيض والاستحاضة، باب (ما تفعل النفساء عند الإحرام) (حديث رقم ٣٩٤، ٢٧٦٤) (١/ ٤٤٠، ٦٦) كليهما من طريق جابر بن عبد الله ﵁.
(¬٢) أبو الصَّبَاح هو: محمد بن اللَّيْث، المُحدِّث، من أهل البصرة. الثقات لابن حبَّان (٥/ ٤٨٧)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٢٣)، لسان الميزان لابن حجر (٥/ ٣٥٤).
(¬٣) زادت - هنا - في مسند البزَّار، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٨) (١/ ١٥٥): (قال).
(¬٤) هو: أبو الهيثم خالد بن مَخْلَد البَجْلي، الكُوفِيُّ، القَطَوانيّ، التَّابِعيُّ، الإمام، الحافِظ، المُحدِّث، قطوان: موضع بالكوفة، مات عام ٢١٣ هـ. تهذيب الكمال للمزّي (٢/ ٣٦٥)، سير أعلام النبلاء للذهبي (٢/ ٩٦٩).
(¬٥) زادت - هنا - في مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٨) (١/ ١٥٥): (قال).
(¬٦) زادت - هنا - في مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم ٧٨) (١/ ١٥٥): (الأنصاري).
(¬٧) هو أبو سَعيد يحيى بن سَعيد بن قيس الأَنْصارِيُّ، المَدَنيُّ، التَّابِعيُّ، المُحدِّث، قاضي المدينة وقيل: تولى القضاء ببغداد، مات عام ١٤٣ هـ، وقيل: عام ١٤٤ هـ. تاريخ بغداد للخطيب البَغْداديُّ (١٢/ ١١٧)، تهذيب الكمال للمزّي (٨/ ٤٣)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٣٨٠).