السُّدس فإن اجتمعتا (¬١) فيه فهو بينكما، وأيتكما خَلَت به فهو لها" (¬٢).
لفظ رواية القَعْنَبَي، وهكذا رواه أصحاب السُّنن من طرقٍ عن مالك به (¬٣).
وقال التِّرمذي: (حسَنٌ صحيحٌ) (¬٤).
وإنما ذكره أصحاب الأطراف (¬٥) في مسند محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة (¬٦)،