يقول: جاءت الجدَّتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعلَ السُّدس للتي من قِبَلِ الأُمّ، فقال له رجلٌ (¬١) من الأنصارِ: "أما إنك تترك التي لو ماتت - وهو حَيٍّ - كان إياها يَرِثُ". فجعل [أبو بكر] (¬٢) السُّدس بينهما (¬٣).
قال الحافِظ أبو الحسَن الدَّارقُطني: " (وهكذا) (¬٤) رواه حماد بن سلمة، وعليّ بن مُسهر، وجماعةٌ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسِم" (¬٥) به (¬٦).
ورواه ابن عيينة، عن يحيى (¬٧)، عن القاسِم: أنَّ جدّتين أَتَنَا أبا بكر ﵁ تطلبان ميراثهما:
أم أم، وأم أب فأعطى الميراث أم الأم، فقال له عبد الرَّحْمن بن سَهل الأَنْصاريُّ (¬٨) - وكان ممن شهد بدرًا، وهوأَحَقّ (¬٩) بني حارِثة - فقال:
Rujukan halaman ini:مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 361 (SanadKitab #30016, hlm. urut 350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.