والطهارة في الشرع ثلاثة أنواع:
طهارة القلب بالتوحيد، وطهارة البدن بالماء الطَّهور، والطهارة من الذنوب بالتوبة (¬١).
ومَن توضأ فأسبغ الوضوء، وأتى بالذكر المشروع بعد الوضوء؛ اجتمعت له أنواع الطهارة الثلاثة، ودخل في الصلاة وهو بأكمل طهارة (¬٢).
كما نبَّه الشيخ على أن للصلوات أوقات تجب مراعاتها، فلا يجوز تأخير صلاةٍ عن وقتها، وفصَّل في وقت بعض الصلوات: كالفجر والمغرب والعشاء، وبيَّن حكم تارك الصلاة، وهو الكفر مستدلًا بالحديث الصحيح؛ قال ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَن تركها فقد كفر».
قوله في وقت صلاة العشاء: (إلى آخر الليل): أراد وقت الضرورة؛ كامرأة لم تطهر إلا بعد نصف الليل، وأمَّا وقت العشاء الاختيار فينتهي منتصف الليل (¬٣)؛ لقوله ﷺ: «ووقت العشاء إلى نصف الليل» (¬٤).
* * *