قال ابن القطّاع: وإذا وقع الإيطاء بعد سبعة أبيات فليس بعيب عند أحد من النّاس، لأنّ السّبع عند النّاظمين قصيدة، ومنهم من لا يعدّ القصيدة إلاّ ما بلغ [العشرة] (¬١) أو جاوزها، ولو ببيت واحد، فإن اختلف المعنى لم يكن إيطاءا، وزعم بعض المتقدمين أنّ الإيطاء ليس بعيب.
رابعها: التّضمين:
وهو أن تتعلق قافية البيت الأوّل بالثّاني، كقوله (¬٢):
سائل تميما بنا والرّباب … وسائل هوازن عنّا إذا ما
ثمّ قال في البيت الثّاني:
لقيناهم كيف نعلوهم … ببيض يفلقن بيضا وهاما
فتعلق آخر البيت الأوّل بأول الثّاني.
خامسها: السّناد:
وهو كلّ عيب يقع في القافية، كإرداف قافية وتجريد أخرى، كقوله (¬٣):
إذا كنت في حاجة مرسلا … فأرسل حكيما ولا توصه
وإن باب حزم عليك التوى … فشاور لبيبا ولا تعصه
وكذا إذا كانت القافية المؤسسة مع أخرى مجردة كقوله (¬٤) /: