Lewati ke konten

Kitab: Bayanun Nazhm fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد فاروق الزين

Baca Juz 1, halaman 154

  1. الربع الأول
  2. سورة البقرة - ٢ - مدنية
  3. [سورة البقرة (٢): آية ٢٣٥]

يدلّ أن الانفصال بين الأم والولد جائز برضا الطرفين، على أن لا يسبب ذلك ضررا للولد ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ﴾ أي لأولادكم، بحذف حرف الجر، وهو شائع في التنزيل راجع إعراب القرآن للزجاج ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا حرج أن تطلبوا المراضع لإرضاع أولادكم ﴿إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إذا سلّمتم الأجور إلى المرضعات، وإذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد لعذر من أحد الطرفين ﴿وَاِتَّقُوا اللهَ﴾ أن تعتدوا الحدود ﴿وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيحاسبكم بما تعملون.

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٣٤)

٢٣٤ - ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ الأزواج في الآية هنّ النساء، والعرب تسمّي الرجل زوجا والمرأة زوجا وربما ألحقوا بها الهاء، فالآية تحدّد أنّ المرأة التي يتوفّى عنها زوجها تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الزواج من آخر ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ وهي نهاية العدّة المشار إليها ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو النكاح الحلال ﴿وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ وما جبلت عليه النفس البشرية من الرغبة.

﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاِعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ (٢٣٥)

٢٣٥ - ﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ﴾ التعريض ضدّ التصريح والمقصود خطبة التي تكون في عدّة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضا لا

Rujukan halaman ini: بيان النظم في القرآن الكريم، ج 1، ص 154 (SanadKitab #30042, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.