Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 660

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب الاستحلاف على الدعوى

وأما المرأة إذا أقرت بالولد لم يُقبل إلا بعد إقامة البينة على الولادة؛ لأنها تُلزمُ زوجها حقًا بإقرارها، وإقرار الإنسان لا يُقبل على غيرهِ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يكون لها زوج معروف فهو يلزمه النسبُ، أو غير معروف، فيجوز أن يظهر لها زوج.

وقد قالوا: إن من شرط الإقرار بالنسب أن يكون مدّعي الابن يلد مثله، والمدعي الأب يولد له مثله، وأن يكون المدعي صدّق المدّعي في دعواه، ولا يكون للمدعى نسبٌ معروف (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 660 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.