Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 139

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في الخصومة

بَابْ: الوكالة في الخصومة

قال أبو الحسن: الوكالة في الخصومة جائزة في جميع الحقوق التي تجوز المطالبة بها، كان الطالب الموكل بذلك أو المطلوب في قول أبي حنيفة ومحمد، وكذلك قال أبو يوسف، إلا الخصومة في الحدود والقصاص واللعان، فإنه لم يجز الخصومة في ذلك.

والأصل في جواز التوكيل بالخصومة: ما روي أن عليًا ﵁ وكَّلَ عقيلًا بالخصومة، ثم وكَّل بعده عبد الله بن جعفر، وكان لا يحضر الخصومة ويقول: إن لها [قُحَمًا] (¬١) وإن الشيطان يحضرها.

وأما الخصومة في الحدود والقصاص فقد بَيَّنَّا الكلام فيها، واللعان من مقتضى القذف، كالحد.

قال: وكان أبو حنيفة لا يقبل الوكالة في الخصومة من حاضر في المصر صحيح، فإن كان مريضًا أو غائبًا عنه قبل وكالته في الخصومة.

قال معلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا تقبل الوكالة في الخصومة من رجل ولا امرأة بكر وإن كانت شريفة إلا من عذر مرض أو غيبة.

وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك جائز.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 139 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.