Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 594

  1. [٨١] كتاب الإقرار
  2. باب الرجل يقر بشيء لا يسمي عدده

بَاب الرجل يُقر بشيءٍ لا يُسمي عددهُ

قال أبو حنيفة: إذا أقرّ الرجل أنّ لفلانٍ عليه دراهم، ولم يسمّها، فإنّ الذي يلزمه ثلاثة دراهم، وكذلك قال أبو يوسف ومحمدٌ؛ لأنّ الدراهم اسم جمعٍ، وأقلّ ما يتناوله اسم الجمع على الحقيقة: ثلاثة دراهم، فحمل الاسم على ذلك.

فإن قال: دراهم كثيرةٌ، فهي عشرة دراهم (¬١) عند أبي حنيفة، وقالا (¬٢): مائتا درهمٍ.

وإن قال: دنانير كثيرةٌ، فعشرون دينارًا، وقد بيّنا هذه المسألة وذكرنا أنّ أبا حنيفة يقول: إنّ جنس ما يسمّى دراهم عشرةٌ، وما زاد على ذلك يقال له أحد عشر درهمًا، فوجب أن يحمل الكثير على الجنس.

وهما يقولان: إنّ الدراهم الكثيرة ما يقع (¬٣) بها الغنى، وذلك لا يكون فيما دون النصاب.

وإذا قال: غصبتك شياهًا كثيرةً، فهي أربعون شاةً، فإن قال: إبلًا كثيرةً، فهي خمسةٌ وعشرون، وإن قال: حنطةً كثيرةً، فهي خمسة أوسق، وقد بيّنا هذا.

فأمّا على قول أبي حنيفة: فيرجع إلى بيان المقِرّ فيما يسمّى كثيرًا في العادة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 594 (SanadKitab #30052, hlm. urut 5151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.