Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minal Asyribah lil Aiman) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ١٥٤ - ٧ مسألة: إذا استبق اثنان على عوض وشرط أن السابق منهم يطعم أصحابه فالعقد صحيح والشرط يسقط

دليلنا: على صحة العقد وبطلان الشرط قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولأنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد (¬١).

دليله: الرهن (¬٢) والعمرى (¬٣) فأما الرهن فقد دل عليه حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا تغلق الرهن" (¬٤).

قال النخعي (¬٥) وطاووس (¬٦): كانوا يرهنون ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك فقال ﷺ: "لا يغلق الرهن" فأبطل النبي ﷺ هو الشرط ولم يبطل الرهن.

وأما العمري فقوله ﷺ: "العمرى لأهلها" (¬٧). وأبطل الشرط؛ ولأنه عقد لا يقف صحته على تسمية بدل، فلم يفسده الشرط، كالنكاح، وذلك أن المسابقة تصح بغير عوض (¬٨).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 2، ص 398 (SanadKitab #30057, hlm. urut 930)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.