Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 148

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الرابع أن يقصد جهة معينة تبيح القصر

فلو خرج هائمًا على وجهه لم يترخص (¬١).

والمعنى: أن يقصد مسافة تبيح القصر.

قال مالك: «فيمن طلب حاجة على بريدين، فقيل له: هي بين يديك على بريدين، فلم يزل كذلك حتى سار مسيرة أيام وليال: إنه يتم الصلاة ولا يقصر، فإذا أراد الرجعة إلى بلده قصر الصلاة إذا كان بينه وبين بلده أربعة برد فصاعدًا» (¬٢).

واشترط الحنفية أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام بلياليها (¬٣).

جاء في البحر الرائق: «أن يقصد مسيرة ثلاثة أيام، فلو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لا يترخص» (¬٤).

وجاء في خزانة المفتين: «لو طاف جميع العالم، بلا قصد سير ثلاثة أيام لا يصير مسافرًا» (¬٥).

وصرح القدوري في التجريد صحة القصر لمن سافر ابتداء لغير غرض إذا قصد مسافة ثلاثة أيام، وهي المسافة التي يقصر فيها الصلاة عندهم (¬٦).

وقال ابن شاس: «والمراد بالسفر، ربط القصد بمقصد معلوم، فالهائم لا يترخص» (¬٧).

وقال الغزالي: «والسفر: هو الانتقال من موضع الإقامة مع ربط القصد بمقصد معلوم، فالهائم وراكب التعاسيف ليس له الترخص: وهو الذي لا يقصد موضعًا معينًا» (¬٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 148 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.