Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 154

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الخامس أن يفارق عمران القرية

العمران، ولا يصير مسافرًا بمجرد النية؛ لأن مجرد العزم معفو ما لم يتصل بالفعل» (¬١).

قال ابن عبد البر: وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ.

وجاء في موطأ مالك: «لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك» (¬٢).

وقيل: إذا عزم على السفر قصر الصلاة، ولو كان في منزله، وبه قال الحارث بن أبي ربيعة، والأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله (¬٣).

وقال عطاء: «إذا خرج الرجل حاجًّا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى حضرت الصلاة، فإن شاء قصر، وإن شاء أوفى، وما سمعت في ذلك بشيء» (¬٤).

وإنما قصره عطاء على خروج الحاج؛ لأنه لا يرى القصر إلا في سفر الطاعة: الجهاد أو النسك.

وقد بين عطاء أنه قال ذلك برأيه، وليس ذلك عن سنة أو أثر.

وقال سليمان بن موسى: «إذا خرج الرجل من بيته ذاهبًا لوجهه، فلم يخرج من القرية حتى حانت الصلاة فليقصرها، وكذلك إذا دخل القرية راجعًا من سفره، ثم حانت الصلاة فليقصرها حتى يدخل بيته» (¬٥).

وقال مجاهد: إذا خرج نهارًا فلا يقصر إلى الليل، وإن خرج ليلًا فلا يقصر إلى النهار (¬٦).

قال النووي: «فهذان المذهبان -يعني مذهب عطاء ومجاهد- فاسدان، فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي ﷺ بذي الحليفة حين خرج من المدينة، ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر» (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 154 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.