Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 159

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثاني في شروط القصر
  3. الشرط الخامس أن يفارق عمران القرية

[صحيح] (¬١).

فألحق ابن مسعود المزارع بحكم البلد إلا أن يكون مجتازًا.

الدليل السادس:

أن المقيم في ناحية من المصر يكون مقيمًا في جميع نواحيه، فإذا خرج من أهله على قصد السفر لا يصير مسافرًا ما لم ينفصل من عمران المصر.

ولأن السفر فعل، فلا يوجد بمجرد النية فيشترط اقتران النية بالفعل، ولا يتحقق الفعل إلا بمجاوزة العمران.

ولأن المسافر إذا تردد هل هو مسافر أو مقيم، الأصل بقاء الإقامة حتى نتيقن أنه مسافر، ولا يقين إذا فارق البلد؛ لأنه موضع الإقامة.

دليل من قال: إذا عزم على السفر قصر ولو كان في بيته:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤].

وجه الاستدلال:

أن قوله: (على سفر) يشمل من تأهب للسفر، ولما يخرج.

والعجيب أن القرطبي قال: هو مقتضى الآية مع نقله الإجماع على خلافه، قال في تفسيره في الصفحة نفسها: «ولا خلاف بينهم أيضًا في الذي يؤمل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 159 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.