والمغربي من الشافعية، ورواية عن أحمد رجحها أبو بكر الخلال وابن تيمية من الحنابلة، وبه قال ابن حزم (¬١).وقيل: نية القصر شرط عند تكبيرة الإحرام؛ لجواز القصر، فإن ترك نية القصر