Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 204

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الثالث في موانع القصر
  3. الفصل الأول أن يصلي المسافر خلف المقيم
  4. المبحث الثالث في امتناع القصر إذا أعاد صلاة لزمه إتمامها للمتابعة

لأن الصلاة إذا بطلت وجب استئنافها، ولا يقال: أعادها إلا تجوزًا؛ إذ لا ارتباط بين الصلاة المستأنفة وبين الصلاة الباطلة، وإذا بطلت الصلاة بطلت نيتها تبعًا، والباطل في حكم العدم.

ولأن الجمعة إذا فسدت قضاها ظهرًا إجماعًا، ولا يقال: إذا شرع في الجمعة وجبت عليه نية الجمعة، فكذلك سائر الفروض قياسًا على الجمعة.

والعجب أن الشافعية والحنابلة لا يقولون بأن النفل إذا فسد يجب بالشروع، فكذلك الفرض إذا فسد لا يجب قضاء نيته بالشروع، وإنما الواجب قضاء الفرض باعتبار أنه لم يصلِّ فالذمة ما زالت مشغولة، فإن صلى منفردًا أو خلف مسافر فله أن يصليه ركعتين. ولأن النية في الصلاة نية أداء في حقه، وليست نية قضاء، حتى يقال: يقضي ما أفسد بالشروع، والله أعلم.

الراجح:

أن المسافر خلف المقيم إذا فسدت صلاته سن له أن يصليها ركعتين؛ لأن الإتمام خلف المقيم واجب من أجل المتابعة، وقد زالت، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 204 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.