وقيل: يصليها صلاة سفر، روي ذلك عن الحسن البصري، والمزني، وعبيد الله العنبري، ورجحه ابن حزم الظاهري (¬٢).
قال المازري: «قال جمهور الفقهاء: إن من نسي صلاة في الحضر، فذكرها في السفر أنه يقضيها حضرية كما وجبت عليه، خلافًا لداود، والمزني، وإحدى الروايتين عن الحسن … إلى أنها تقضى سفرية» (¬٣).
قال ابن حزم: «إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية» (¬٤).
دليل من قال: يصليها تامة:
الدليل الأول:
الإجماع، قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر، فذكرها في السفر أن عليه صلاة حضر، إلا ما اختلف فيه الحسن البصري» (¬٥).
ويجاب:
هو قول عامة أهل العلم، ولكن ليس إجماعًا؛ لأن الخلاف محفوظ، وقد استثنى