الفصل الرابع من أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر أو العكس
المدخل إلى المسألة:
ركوب السفينة من المقيم لا يجعله مسافرًا؛ لأن الترخص بأحكام السفر لا تصح بمجرد النية حتى يفارق العمران.
من نوى الظهر ركعتين، وهو في البلد فصلاته باطلة؛ لأنه لا تصح نية القصر، وهو مقيم.
إذا أحرم في الحضر بنية الإتمام ثم نوى القصر بعد أن سارت السفينة وفارقت البلد، لم تصح منه نية القصر؛ لامتناع نية القصر في أول صلاته.
إذا لم تصح نية القصر في أول الصلاة لم تصح في آخرها؛ لأن الصلاة الواحدة لا يصلى بعضها بنية الإتمام وبعضها بنية القصر.
الأصل في الصلاة الإتمام فإذا وجد جزء منها بغير نية القصر وجب إتمامها تغليبًا للأصل.
لا يجوز القصر حتى تقع جميع الصلاة في السفر.
[م-١١٢٦] ومن أوقع بعض صلاته مقيمًا كراكب سفينة، ثم سافر، لم يقصر الصلاة، وبه قال الأئمة الأربعة (¬١).