وروى ابن المنذر من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة.
[ابن عجلان صدوق، وفي روايته عن نافع كلام، إلا أنه لم ينفرد به] (¬١).
ومفهومه: أنه إذا أجمع الإقامة أقل من اثني عشر يومًا قصر الصلاة، وقد جاء ما يدل على صحة هذا المفهوم.
(ث-٩٧١) فقد روى مالك عن نافع، أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
[صحيح] (¬٢).
(ث-٩٧٢) وروى الطبري من طريق داود بن قيس، عن نافع،
أن ابن عمر، أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، ولم يستطع أن يخرج من البرد، ولم يرد الإقامة.
فقوله: (لم يرد الإقامة) أي لم يعزم على الإقامة مدة معلومة، وإنما علق رجوعه بذوبان الثلج، وهو أجل غير معلوم، وإن كان يتطلب وقتًا طويلًا.
ورواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر قال: ارْتَجَّ علينا الثلج، ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة. قال ابن عمر: فكنا نصلي ركعتين.
[صحيح] (¬٣).