Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 289

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

المقيدة والعامة وجب العمل بإطلاقها وعمومها؛ لأن كل نص جاء مطلقًا أو عامًّا فإنه يجب إبقاؤه على إطلاقه وعمومه حتى يقوم دليل على تقييده وتخصيصه.

قال ابن تيمية: «التاجر الذي يقدم ليشتري سلعة، أو يبيعها ويذهب هو مسافر عند الناس، وقد يشتري السلعة ويبيعها في عدة أيام، ولا يحد الناس في ذلك حدًّا» (¬١).

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٩٤) روى البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر، قال: حدثني نافع،

عن ابن عمر ﵄ قال: بات النبي ﷺ بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة (¬٢).

(ح-٣٤٩٥) وروى البخاري ومسلم من طريق وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ﵁، قال: … قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج … الحديث (¬٣).

فالنبي ﷺ دخل مكة صبيحة يوم الأحد بعد أن صلى الصبح خارج مكة، وكان عازمًا على الإقامة فيها، إلى أن صلى فيها الصبح يوم الخميس يوم التروية الموافق الثامن من ذي الحجة، ثم خرج منها إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة، فكان مقامه أقل من أربعة أيام، فما زاد على ذلك قصر.

قال الإمام أحمد أيضًا: «ما نعلم النبي ﷺ أزمع المقام في شيء من سفره إلا في حجته هذه» (¬٤).

وقال ابن خزيمة: «لست أحفظ في شيء من أخبار النبي ﷺ أنه أزمع في شيء من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 289 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.