Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 296

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ جعل مقام المهاجر في الثلاث مسافرًا، وذلك أن المهاجر لا يجوز له أن يتخذ مكة دار إقامة؛ لأنه تركها وهاجر إلى الله ورسوله، فحكمه في الإقامة بمكة ثلاثة أيام حكم المسافر، فوجب بهذا أن يكون من نوى المقام أكثر من ثلاث فهو مقيم ومن كان مقيمًا لزمه الإتمام، ووجب أن تكون الثلاث فصلًا بين السفر والإقامة.

(ث-٩٧٦) وقد روى مالك في الموطأ رواية أبي مصعب، عن نافع، عن أسلم، مولى عمر بن الخطاب،

أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليالٍ يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.

[صحيح] (¬١).

قال ابن عبد البر والمازري: وقد جعل عمر ﵁ لأهل الذمة لما أجلاهم من الحجاز إذا قدموا أن يقيموا ثلاثًا، فدل على أن ما زاد على الثلاث في حكم الإقامة.

وقد جعل الله الثلاثة قريبًا. قال تعالى: ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ [هود: ٦٤ - ٦٥] (¬٢).

ولما كان المسافر لا بد له من إقامة تتخلل سفره سقط اعتداد قليل الإقامة وافتقر إلى حد فاصل بين القليل منها والكثير، فكان التحديد بالثلاث أولى لما قدمناه من الأدلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 296 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.