Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 301

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

من جهة الشرع، فالناس إما مسافر، وإما مقيم» (¬١).

ومن خرج من بيته مسافرًا فله أن يترخص من غير فرق بين كونه مقيمًا في سفره، وبين كونه قد جدَّ به السير، ولا يقطع حكم السفر إلا أمران: أن ينوي الإقامة المطلقة، وذلك بتغيير محل الإقامة، أو يرجع إلى بلده.

دليل من قال: المسافر يقصر حتى يرجع إلى بلده:

الدليل الأول:

كل حَدٍّ للعبادة بزمن أو مكان أو عدد فلا بد له من دليل، ولم ينقل أن النبي ﷺ حدد مدة الإقامة المبيحة للقصر من قوله، ولا أنه أتم في سفره إذا أقام في أثنائه، ولو مرة واحدة، فالإقامة في السفر إما أن تكون مع رفض السفر، أو لا، فالأولى تمنع من الترخص قولًا واحدًا، بخلاف الثانية فلا تمنع؛ لبقاء نية السفر، قال عمر ﵁ لأهل مكة: (أتموا أهل مكة فإنا قوم سفر) (¬٢)، فأطلق عليه وصف السفر مع نية الإقامة للمناسك، فإذا صدق اسم السفر على المقيم أثناء سفره لم يمنع من الترخص، فمن ادعى أن إقامة المسافر في أثناء سفره ترفع عنه وصف السفر، وتمنعه من الترخص فعليه الدليل، ولا يكفي القول بأن النبي ﷺ لم يقصر إلا في هذه المدة، فما زاد عليها فلا يقصر؛ لأن الأفعال التي تقع اتفاقًا لا يستفاد منها التحديد؛ ولأن قصره ﷺ في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-٣٥٠٠) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن سعيد بن شفي،

عن ابن عباس، قال: جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر، فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من أهله لم يصلِّ إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله.

[صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 301 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.