الدليل الرابع: من الآثار.
صح عن جماعة من الصحابة أنهم قصروا الصلاة مع الإقامة الطويلة أثناء السفر، من ذلك:
(ث-٩٧٩) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن سماك بن سلمة،
عن ابن عباس، قال: إن أقمت في بلد خمسة أشهر فاقصر الصلاة.
ولفظه عند الطبري: سئل ابن عباس عن قَصْرِ الصلاة، فقال: قَصِّرْ وإن كنت في أرض خمسة أشهر.
[صحيح] (¬١).
(ث-٩٨٠) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران قال:
قلت لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين، وإن أقمت عشر سنين.
[صحيح] (¬٢).
(ث-٩٨١) وروى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التياح الضبعي، عن رجل، من عنزة يكنى أبا المنهال، قال:
قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا، لا أَشُدُّ على سير، قال: صل ركعتين (¬٣).
[صحيح] (¬٤).
(ث-٩٨٢) وروى الطبري من طريق عبد الوارث، حدثنا يونس، عن الحسن،
أن أنس بن مالك، كان بنيسابور على جبايتها، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم