(ث-٩٨٧) وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، قال: أقمنا مع والٍ، قال: أحسبه بسجستان سنتين، ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود، فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف، ثم قال: كذلك كان ابن مسعود يفعل.
[صحيح] (¬١).
وأجيب عن هذه الآثار:
حملوا هذه الآثار على من لم يجمع الإقامة مدة معلومة، بل علق رجوعه على قضاء حاجته كالمجاهد لا يدري متى يرجع، ومثل من حبسه الثلج لا يدري متى يذوب، وإن غلب على ظنه أنه قد يطول به المقام على أحد القولين.
دليل من قال: إذا عزم على الإقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة:
الدليل الأول:
(ح-٣٥٠٥) روى أبو داود من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،
عن ابن عباس، قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة.