Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 320

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

ورواية: (أنه أقام سبعة عشر يومًا)، مخالفة لرواية الأكثر ممن روى الحديث، فرواه ابن المبارك، وأبو شهاب الحناط، وأبو معاوية، وأبو عوانة، وعبد الواحد بن زياد (من رواية الأكثر عنه) رووه بلفظ: أقام تسعة عشر.

هذه وجوه ترجيح رواية (أقام تسعة عشر).

وأما وجه الجمع:

فقال البيهقي: «ويمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة، ورواية من روى سبع عشرة، ورواية من روى ثمان عشرة بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين، ومن قال سبع عشرة لم يعدهما، والله أعلم» (¬١).

الدليل الثاني:

(ث-٩٨٩) روى عبد الرزاق، عن عمر بن ذر، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: كان ابن عمر إذا قدم مكة، فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره، وأتم الصلاة.

[رجاله ثقات] (¬٢).

وجه الاستدلال:

الوجه الأول:

أن التحديد بالخمسة عشر يومًا من ابن عباس وابن عمر من المقدرات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة التوقيف، لا مدخل للرأي فيها؛ لأن العقل لا يهتدي إلى مثل ذلك، ولا يظن بهما التكلم جزافًا فكان قولهما معتمدًا على السماع ضرورة، فهو في حكم المرفوع (¬٣).

الوجه الثاني:

قال الطحاوي: بأنه لا مخالف لهما من الصحابة (¬٤). أي لا مخالف لابن عباس

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 320 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.