Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 323

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثالث في انقطاع القصر إذا عزم المسافر على الإقامة مدة معلومة

ودخل النبي ﷺ مكة صبيحة اليوم الرابع،

(ح-٣٥٠٩) وروى البخاري ومسلم من طريق وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه،

عن ابن عباس ﵁، قال: … قدم النبي ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج … الحديث (¬١).

ومكث في الحرم إلى نهاية أيام التشريق، فهذه إحدى عشر يومًا، وقد كان النبي ﷺ يقصر فيها، فإذا أقام اثني عشر يومًا أتم الصلاة.

ويجاب عنه بنفس الجواب الذي قيل عن استدلال ابن عباس في التحديد بتسعة عشر يومًا.

الدليل الثاني:

(ث-٩٩٠) روى مالك عن نافع، أن ابن عمر أقام بمكة عشر ليالٍ يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.

[صحيح] (¬٢).

وروى ابن المنذر من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتم الصلاة.

[ابن عجلان صدوق، وفي روايته عن نافع كلام، إلا أنه لم ينفرد به] (¬٣).

وجه الاستدلال من أثر ابن عمر كوجه الاستدلال به من حديث أنس ﵃ جميعًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 323 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.