Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 329

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الأول في وجوب الصلاة على المريض
  4. المبحث الأول في وجوبها عليه إذا كان فائقا

قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]

وقد أمر الله ﷾ بالصلاة حال القتال، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]،، فحذف المتعلق ليَعُمَّ، فيشمل الخوف حال القتال، ومن اللصوص وقطاع الطرق، ومن السباع، ومن تفويت ما يخاف تفويته.

قال القرطبي: إذا لم تسقط الصلاة بالخوف، فأحرى ألا تسقط بغيره من مرض أو نحوه (¬١).

دليل من قال: تسقط الصلاة بالمرض:

(ث-٩٩١) ما رواه ابن أبي شيبة، وابن عساكر في تاريخه، من طريق إسماعيل ابن رجاء بن ربيعة، عن أبيه، قال:

كنا عند أبي سعيد الخدري في مرضه الذي توفي فيه وهو ثقيل، قال: فأغمي عليه، قال: فلما أفاق، قلنا: الصلاة يا أبا سعيد، فقال: كفانِ.

[حسن] (¬٢).

وقوله: (كفان): يعني: كفاني ما صليت في وقت الصحة، وهذا التفسير قال به ابن سعد في الطبقات الكبرى، والإمام أحمد.

وأجيب عن الأثر بعدة أجوبة، منها:

الجواب الأول:

أن هذا الأثر موقوف، مخالف للمرفوع المتفق عليه من صلاة النبي ﷺ في مرضه، سواء أكان ذلك في مرض موته، وكان مرضه شديدًا أم كان في غيره حين

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 329 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.