Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 487

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثالث عدم قيام مانع يمنع من الصلاة
  4. المبحث الثاني من موانع الصلاة تغطية العقل
  5. الفرع الأول تغطية العقل بالنوم والنسيان

يوم وليلة، فيكون الأمر عنده بالقضاء في النوم المعتاد، وهو ما تفوت فيه صلاة أو صلاتان، وأما إذا أطبق حتى نام أكثر من يوم وليلة فهذا ملحق بالمرض.

ولأن الحائض يسقط عنها الصلاة، وعلله بعض أهل العلم بالمشقة لكثرة ذلك، وتكرر الحيض، ولم يسقط الصوم؛ لأن ذلك ليس موجودًا فيه.

قال ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا قال هذا القول من الفقهاء غير محمد بن الحسن في هذه الرواية عنه، والمشهور عنه في كتبه غير ذلك كسائر العلماء، ورواية ابن رستم عنه خلاف السنة فيمن نام أو نسي أنه يقضي، وقد أجمعوا أنه من نام خمس صلوات فدون أن يقضي، فكذلك في القياس ما زاد على الخمس» (¬١).

ولأن النصوص المطلقة يجب العمل بها على إطلاقها، فأمر النبي ﷺ -النائم بقضاء ما نام عنه من الصلوات، ولم يحد في ذلك حدًّا، ولا يجوز تقييد نصوص الشارع إلا بنص منه أو إجماع.

[م-١٥٤] وقد اختلف العلماء هل النائم مكلف؟ على قولين:

فقيل: النائم ليس بمكلف، وهو قول الجمهور، ونسبه النووي لأهل الفقه والأصول (¬٢).

بدليل سقوط الإثم على النائم والناسي، ولو كانا مكلفين لكانا آثمين بترك العبادة حتى فات وقتها.

ومنهم من قال: النائم والناسي مكلفان، بدليل الإجماع على وجوب القضاء عليهما؛ إذ لو كانت الصلاة غير واجبة عليهما في وقت النوم أو النسيان لما وجب القضاء عند اليقظة والذكر، ولأن ما لا يجب أداؤه، لا يجب قضاؤه، فوجوب القضاء من آثار الوجوب الأصلي وتوابعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 487 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.