Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 359

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

(ث-٩٩٤) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم،

عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره: أنه كان يرى عبد الله بن عمر ﵄ يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته، وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله ابن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني (¬١).

وأما الجواب عن أثر ابن عباس:

بأنه قد روي عنه كراهة التربع في الصلاة.

(ث-٩٩٥) فقد روى عبد الرزاق، عن عبد الله، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس، أنه كان يكره التربع في الصلاة، يعني: التطوع.

قال شعبة: فسألت عنه حمادًا، فقال: لا بأس به في التطوع.

[صحيح] (¬٢).

وروى أبو القاسم البغوي في الجعديات، حدثنا علي، أنا شعبة، قال: سألت الحكم عن التربع في الصلاة، فكرهه، وقال: أحسب ابن عباس كرهه.

[صحيح] (¬٣).

وكراهة ابن عباس التربع جاء بصيغة القول، بخلاف صلاته متربعًا فجاءت بصيغة الفعل، والقول أبلغ من الفعل؛ لأن الفعل يحتمل أنه فعله محتاجًا إليه كما فعله ابن عمر، ويحتمل أنه فعله لجواز التربع، وليس لاستحبابه.

ورد هذا الجواب:

بأن الأثرين عن ابن عباس يحتمل أن ما كرهه من التربع غير ما فعله، فيحتمل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 359 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.