Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 361

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الخامس في صفة جلوس العاجز عن القيام

قال الطحاوي: «ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ خلافًا لها في ذلك» (¬١).

(ث-٩٩٨) وروى الطحاوي، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا المعلى بن الوليد القعقاعي، قال: حدثنا هانئ بن عبد الرحمن، قال:

قال إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ: رأيت أم الدرداء تصلي متربعة.

[ضعيف] (¬٢).

الدليل الخامس:

لما كان المصلي حاله قائمًا غير حاله جالسًا، استحب أن يفرق بين جلوس يكون بدلًا عن القيام وبين جلوس التشهد، فيتربع في جلوس القيام؛ ليفصل بين حال قيامه وحال جلوسه، كما يفرق بين إيمائه للركوع وإيمائه للسجود بأن يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، وكما فرق بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الثاني بمشروعية التورك في الأخير دون الأول.

ويناقش:

بأن التفريق لو كان مشروعًا لجاءت النصوص ترشد إليه، فلما لم يصح في جلوس المريض هيئة معينة دل على أن الشارع قصد التوسعة على المصلي، ولهذا لم يفرق الشارع بين جلوس التشهد والجلوس بين السجدتين.

ولو سلمنا أن التفريق مشروع فقد يحصل في غير التربع فلم يتعين به.

دليل من قال: يجلس مفترشًا:

الدليل الأول:

مرض النبي ﷺ في حياته، وصلى جالسًا أكثر من مرة، ولو كان جلوسه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 361 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.