ويجاب:
بأن الحديث ضعيف، هذا من جهة الثبوت.
ومن جهة الدلالة: فالإيماء مطلق، لم يقيد بالرأس، والأصل السجود مع القدرة أو الإيماء بالسجود، وليس الإيماء بالرأس، وهذا لا يكون إلا مع الانحناء.
الدليل الثاني:
روى الطبراني في الأوسط من طريق سريج بن يونس، حدثنا قران بن تمام، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى جبهته شيئًا ليسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه (¬١).
[تفرد به قران، وخالفه غيره، فرفعه شاذ] (¬٢).