الفصل السابع صفة صلاة العاجز عن الإيماء
المدخل إلى المسألة:
لا يجوز إثبات هيئة في الصلاة إلا بدليل.
إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقط عنه؛ لأن التكاليف تناط بالقدرة.
التعويض عن الساقط لا يعرف إلا من جهة الشرع، ولم يأت قرآن ولا سنة، بالتعويض عن الإيماء بالرأس بالإيماء بالطرف، ولا بالصلاة بالقلب.
الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز به الركوع عن السجود، ولا القيام عن القعود.
[م-١١٤٣] اختلفوا في سقوطها عنه إذا عجز عن الإيماء.
فقيل: تسقط الصلاة عنه، ولا يلزمه الإيماء بعينه وحاجبه، ولا بقلبه، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (¬١).