ولم يلزمه الإيماء بطرفه، قال ابن مفلح: «وهو متجه لعدم ثبوته» (¬١).
فلما كان الواجب هو الصلاة بالقلب، كان الإيماء بالطرف إن شاء المصلي فعله وإن شاء تركه.
الراجح:
إذا كان المصلي لا يلزمه الإيماء بطرفه؛ لعدم ثبوته، لم يلزمه الصلاة بقلبه؛ لأن النية ليست من ماهية الصلاة، بل من شروطها، والشروط تتقدم عليها، والله أعلم.