Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 433

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثاني عشر في الرجل إن صلى منفردا قام أو جماعة جلس

الوجه الثاني:

أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إنما يكون هذا بشرطين: أن يكون ذلك في صلاة النافلة، وأن يكون مع القدرة على القيام، وأما في الفرض فلا تصح الصلاة قاعدًا بلا عذر، ومع العذر فإن له الأجر كاملًا لا فرق بين الفرض والنفل.

دليل من قال: يخير بينهما:

تعارض هنا واجبان: واجب الجماعة، وواجب القيام، وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر، ولأنه يفعل في كل منهما واجبًا، ويترك واجبًا، فاستويا.

الراجح:

أن المصلي يلزمه مراعاة القيام على مراعاة الجماعة في المسجد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 433 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.