Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 436

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الرابع عشر إذا قدر على القيام والركوع والسجود لكن إن سجد لم ينهض

الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين ﵄، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْب (¬١).

[تفرد به إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، وقد رواه أكثر من أحد عشر راويًا عن حسين المعلم، في الجلوس في صلاة النفل] (¬٢).

فالمكلف مأمور أولًا بما يقدر عليه، ولا ينتقل عنه حتى يتحقق عجزه، فهو في الركعة الأولى قادر على جميع الأركان، من قيام، وركوع، وجلوس، وسجود، فالإيماء بالسجود قائمًا مع قدرته على السجود؛ لما يتوقع من عجز إن سجد من باب تقديم المظنون على المقطوع.

الدليل الثاني:

قالوا: تقديم القيام للاتفاق على فرضيته، هكذا علل به ابن شاس (¬٣).

ونوقش:

بأن السجود في الصلاة ركن بالاتفاق أيضًا، لا تتم الصلاة إلا به، راجع حكم السجود في المجلد العاشر.

الدليل الثالث:

ولأن تقديم السجود على القيام من ثلاث جهات:

الجهة الأولى: السجود لا يقع إلا عبادة بخلاف القيام، فمنه ما هو عبادة، ومنها ما هو عبادة.

ونوقش:

كون السجود لا يقع إلا عبادة، بخلاف القيام لا يقتضي تفضيل السجود؛ فإن التسبيح والتهليل والذكر لا يقع إلا عبادة، والقيام بالصلاة أفضل منه.

الجهة الثانية: من جهة العدد، تفويت ثلاث قيامات يحصل بهن المحافظة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 436 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.