Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 439

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الرابع عشر إذا قدر على القيام والركوع والسجود لكن إن سجد لم ينهض

قال النووي: «المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت» (¬١).

ولأن الله خص القيام بأشرف الأذكار وهو قراءة القرآن، فكان ركنه أفضل الأركان، وخص السجود بالتسبيح والدعاء، ولا مقارنة بينهما.

وقد قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.

وأثنى على المؤمنين بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾.

وقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣].

الراجح:

أن المصلي يأخذ حكم القادر حتى يتحقق العجز.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 439 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.