Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 514

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الأول انقسامه إلى أداء وقضاء

الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة

المبحث الأول انقسامه إلى أداء وقضاء

المدخل إلى المسألة:

* العبادة إن لم يعين لها وقت لم توصف بأداء ولا قضاء، ولا إعادة، كالنوافل المطلقة وإن عين وقتها ولم يحدَّ كحجٍّ وصفت بأداء فقط، وإطلاق القضاء لفساد الحج لشبهه بالمقضي.

* الواجب إن أدي في وقته المقدر له شرعًا سمي أداء، وإن فعل خارج وقته استدراكًا سمي قضاء، وإن فعل في وقت الأداء ثانيًا؛ لخلل أو سبب، كحضور جماعة سمي إعادة.

* تأخير القضاء إذا وجب على الفور لا يسمى قضاء القضاء.

[م-١٦٠] عرف الأداء: بأنه ما فعل في وقته المقدر له شرعًا (¬١).

فقولنا: (ما فعل) يشمل العبادات الواجبة كالصلوات الخمس، ويشمل النوافل المؤقتة.

وقولنا: (في وقته المقدر له) احتراز من النفل المطلق، فلا توصف بأداء، ولا قضاء، وكذا احتراز من القضاء، فإنه واقع خارج الوقت المقدر له أولًا من الشارع.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 514 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.