الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
المبحث الأول انقسامه إلى أداء وقضاء
المدخل إلى المسألة:
* العبادة إن لم يعين لها وقت لم توصف بأداء ولا قضاء، ولا إعادة، كالنوافل المطلقة وإن عين وقتها ولم يحدَّ كحجٍّ وصفت بأداء فقط، وإطلاق القضاء لفساد الحج لشبهه بالمقضي.
* الواجب إن أدي في وقته المقدر له شرعًا سمي أداء، وإن فعل خارج وقته استدراكًا سمي قضاء، وإن فعل في وقت الأداء ثانيًا؛ لخلل أو سبب، كحضور جماعة سمي إعادة.
* تأخير القضاء إذا وجب على الفور لا يسمى قضاء القضاء.
[م-١٦٠] عرف الأداء: بأنه ما فعل في وقته المقدر له شرعًا (¬١).
فقولنا: (ما فعل) يشمل العبادات الواجبة كالصلوات الخمس، ويشمل النوافل المؤقتة.
وقولنا: (في وقته المقدر له) احتراز من النفل المطلق، فلا توصف بأداء، ولا قضاء، وكذا احتراز من القضاء، فإنه واقع خارج الوقت المقدر له أولًا من الشارع.