Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 520

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار

المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار

المدخل إلى المسألة:

* لا يلزم من إثبات وقت الاختيار للصلوات إثبات وقت الاضطرار.

* تقسيم وقت الأداء للصلوات: إلى عام لكل المصلين، وآخر خاص ببعضهم خلاف الأصل.

* الإجماع منعقد على أن ما خرج وقته من الصلوات قبل زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار (¬١).

* الأصل أن ما كان دركًا لأرباب الأعذار فهو درك لغيرهم.

* القول باجتماع الأداء والإثم في وقت الاضطرار مخالف للنص والأصل.

* الأداء: إيقاع العبادة في وقتها مطلقًا، ويقابله القضاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها.

* انفرد المالكية بتقسيم كل الصلوات إلى وقت اختيار واضطرار، ومنهم من نفاه كالشافعية، ومنهم من أثبت الاضطرار لبعض الصلوات كالحنفية والحنابلة، وهذا الاختلاف يشي بأنه لا نصوص كاشفة أو دافعة.

[م-١٦١] اختلف العلماء في تقسيم أوقات الصلاة، إلى وقت اختيار واضطرار، كما اختلفوا في حكم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، فهاتان مسألتان: وسوف نتعرض إلى اختلافهم في هذا التقسيم، ثم ننتقل منه إلى مسألة حكم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إن شاء الله تعالى

فقيل: لا يوجد وقت اضطرار، بل يمتد وقت العصر في الاختيار إلى غروب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 520 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.