Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 526

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الثالث أقسام الوقت بالنسبة للصلاة المكتوبة
  5. المبحث الثالث موقف الفقهاء من تقسيم الوقت إلى اختيار واضطرار

وجه الاستدلال:

قوله: (من أدرك ركعة) فلفظ (مَنْ) اسم شرط، وهو من ألفاظ العموم، تشمل المعذور وغيره، وقد اعتبر النبي ﷺ -الصلاة على هذا النحو إدراكًا، وأنها أداء، وليست قضاء، فمن حمله على المعذور، أو على الكافر إذا أسلم فقد خصص العام بلا مخصص.

قال الشافعي: «ثم لا يزال وقت العصر قائمًا حتى يصير ظل كل شيء مثليه، فمن جاوزه ذلك فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن أقول فائتة؛ لأن النبي ﷺ -قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.

قال الماوردي في شرحه لعبارة الشافعي: وهذا صحيح، آخر وقت العصر في الاختيار: أن يصير ظل كل شيء مثليه، وفي الجواز إلى غروب الشمس» (¬١).

وقال العمراني في البيان «إذا صار ظل كل شيء مثليه ذهب وقت العصر المختار، وبقي وقت الجواز فيها إلى غروب الشمس … دليلنا: قوله ﷺ: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (¬٢).

* ويناقش:

بأن الحديث نص بأن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت، ولا يلزم من إدراك

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 526 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.