Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 3, halaman 6

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الرابع في ارتباط الصلاة بالوقت
  5. المبحث الأول في تقديم الصلاة على وقتها

فقيل: يعيد مطلقًا، وهو قول جمهور الفقهاء (¬١).

وقال ابن عباس: تجزئه مطلقًا، وبه قال الحسن البصري، والشعبي، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

قال ابن المنذر في الإشراف: «واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت .... وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه.

وقال الحسن: مضت صلاته … » (¬٣).

وقال ابن رشد: «ومن صلى قبل الوقت أعاد أبدًا إلا خلافًا شاذًّا عن ابن عباس، وعن الشعبي .... » (¬٤).

وقال الشافعية: إن أدرك الوقت وجبت الإعادة، وإن لم يعلم إلا بعد فوات الوقت فقولان في وجوب الإعادة، أصحهما: أن الإعادة واجبة، والثاني: لا يقضي اعتبارًا بما ظنه (¬٥).

وقال أشهب: «أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 3، ص 6 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.