وقال ابن عباس: تجزئه مطلقًا، وبه قال الحسن البصري، والشعبي، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
قال ابن المنذر في الإشراف: «واختلفوا في الصلاة قبل دخول الوقت .... وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال يجزيه.
وقال الحسن: مضت صلاته … » (¬٣).
وقال ابن رشد: «ومن صلى قبل الوقت أعاد أبدًا إلا خلافًا شاذًّا عن ابن عباس، وعن الشعبي .... » (¬٤).
وقال الشافعية: إن أدرك الوقت وجبت الإعادة، وإن لم يعلم إلا بعد فوات الوقت فقولان في وجوب الإعادة، أصحهما: أن الإعادة واجبة، والثاني: لا يقضي اعتبارًا بما ظنه (¬٥).
وقال أشهب: «أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة» (¬٦).