Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 113

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الأول في صفة الأذان
  3. الفصل الثاني الترجيع في الأذان
  4. تعريف الترجيع في الأذان

الفصل الثاني الترجيع في الأذان

مدخل في ذكر الضوابط:

• لا ترجيع في الإقامة.

• لا ترجيع في غير الشهادتين.

• الأذان ورد على صفتين لا ثالثة لهما: أذان بلال، وأذان أبي محذورة.

• العبادات الواردة على وجوه متعددة، ولا مرجح بينها، فالسنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لإصابة السنة على جميع وجوهها، ويجوز الاقتصار على بعضها من غير كراهة لشيء ثابت بالسنة.

تعريف الترجيع في الأذان:

الترجيع مأخوذ من رجوع المؤذن، فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، رَجَّعَ فمد صوته جهرة بالشهادتين مرتين (¬١).

[م-٩] وقد اختلف العلماء في حكم الترجيع في الأذان:

فقيل: مباح غير مكروه، وهو ظاهر ما عليه أكثر الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة، غير أن الحنفية يقولون: الترجيع ليس من سنة الأذان.

وقال الحنابلة: المختار في الأذان أن يكون بلا ترجيع، وهذا أولى من نفي السنة عن الترجيع مع ثبوته (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 113 (SanadKitab #30064, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.